الشيخ علي پناه الاشتهاردي

119

مدارك العروة

[ 1 ] ( الثامنة ) إذا ادّعت امرأة أنها خلية فتزوّجها رجل ثم ادّعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها . نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فرّق بينها وبينه وإن لم يكن هناك زوج معيّن ، بل شهدت بأنّها ذات بعل على وجه الإجمال . [ 2 ] ( التاسعة ) إذا وكَّلا وكيلا في إجراء الصيغة في زمان معيّن لا يجوز لهما المقاربة بعد مضيّ إلَّا إذا حصل لهما العلم بايقاعه ولا يكفي الظنّ بذلك وإن حصل من أخبار مخبر بذلك وإن كان ثقة ، نعم لو أخبر الوكيل بالإجراء كفي إذا كان ثقة ، بل مطلقا ، لأنّ قول الوكيل حجّة فيما وكلّ فيه .

--> ( 1 ) راجع المجلَّد الأوّل من مدارك العروة ج 1 ص 272 .